السيد محسن الخرازي

38

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 176 ، س 4 : « في الجملة » . أقول : لعل التقييد بقوله في الجملة لما سيأتي من جواز البدار أو عدمه ، وسيأتي تقوية جواز البدار أخذا بإطلاق الآية المباركة الدالة على كفاية عدم وجدان الماء في وقت الفعل وبعض الأخبار . ثم بقي هنا شيء وهو أنه إذا احتمل أن الماء يوجد بحفر ذراع أو ذراعات من الأرض هل يجب الحفر أم لا ؟ يمكن أن يقال بأنه إن صدق وجدان الماء بسبب وجوده تحت الأرض وجب الحفر وإلا فلا ، ولعله صدق بمثل حفر شبر أو ذراع لا أزيد ، فتأمل . والتحقيق أن مع الاحتمال لا مجال للوجوب مع إطلاق الدليل الدال على كفاية الطلب بمقدار غلوة أو غلوتين ومع العلم بوجوده لا بأس بتوقف وجوب الحفر على صدق وجدان الماء لانصراف الخبر عن هذه الصورة . قوله في ج 1 ، ص 177 ، س 10 : « فلابد من إحراز عمل الأصحاب » . أقول : وأما مع احتمال استنادهم إلى قاعدتي نفي الحرج والضرر فلا يجوز التيمم إلا مع التعذر والحرج والضرر ، ولاوجه للتوسعة المذكورة مع عدم نقية سند أخبارها ، ولكن موثقة سماعة مثل خبر السكوني وسند الموثقة نقية وبقية الكلام سيأتي في ص 191 . قوله في ج 1 ، ص 178 ، س 16 : « أنه لا يمكن الأخذ بظاهرها » . أقول : ولا يخفى عليك أن الأخبار الدالة على وجوب التيمم بمجرد الخوف على النفس والضرر أيضا لا تكون معمولة بها ، لما مر في باب الجبيرة من أن الأصحاب أعرضوا عن هذه الأخبار لما افتوا بوجوب الجبيرة في مورد القروح و